الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المغني **
قال أبو القاسم: وإذا أسلم الوثني, وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن بن منه, وكان لكل واحدة نصف ما سمى لها إن كان حلالا أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول, بن منه أيضا ولا شيء عليه لواحدة منهن فإن كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول معا فهن زوجات فإن كان دخل بهن, ثم أسلم فمن لم تسلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان في هذه المسألة فصول خمسة: أنه إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو كتابي متزوج بوثنية أو مجوسية قبل الدخول تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه, ويكون ذلك فسخا لا طلاقا وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تتعجل الفرقة بل إن كانا في دار الإسلام عرض الإسلام على الآخر فإن أبى وقعت الفرقة حينئذ, وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على انقضاء عدتها فإن لم يسلم الآخر, وقعت الفرقة فإن كان الإباء من الزوج كان طلاقا لأن الفرقة حصلت من قبله فكان طلاقا, كما لو لفظ به وإن كان من المرأة كان فسخا لأن المرأة لا تملك الطلاق وقال مالك: إن كانت هي المسلمة, عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة وإن كان هو المسلم, تعجلت الفرقة لقوله سبحانه: ( أن الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج فللمرأة نصف المسمى إن كانت التسمية صحيحة أو نصف مهر مثلها إن كانت فاسدة, مثل أن يصدقها خمرا أو خنزيرا لأن الفرقة حصلت بفعله وإن كانت بإسلام المرأة فلا شيء لها لأن الفرقة من جهتها وبهذا قال الحسن, ومالك والزهري والأوزاعي, وابن شبرمة والشافعي وعن أحمد رواية أخرى, أن لها نصف المهر إذا كانت هي المسلمة واختارها أبو بكر وبه قال قتادة والثوري ويقتضيه قول أبي حنيفة لأن الفرقة حصلت من قبله بإبائه الإسلام وامتناعه منه وهي فعلت ما فرض الله عليها, فكان لها نصف ما فرض الله لها كما لو علق طلاقها على الصلاة فصلت ونقل عن أحمد في مجوسى أسلم قبل أن يدخل بامرأته: لا شيء لها من الصداق ووجهها ما ذكرناه, ووجه الأولى أن الفرقة حصلت باختلاف الدين واختلاف الدين حصل بإسلامها فكانت الفرقة حاصلة بفعلها, فلم يجب لها شيء كما لو ارتدت ويفارق تعليق الطلاق, فإنه من جهة الزوج ولهذا لو علقه على دخول الدار فدخلت وقعت الفرقة ولها نصف المهر. أن الزوجين إذا أسلما معا, فهما على النكاح سواء كان قبل الدخول أو بعده وليس بين أهل العلم في هذا اختلاف بحمد الله ذكر ابن عبد البر أنه إجماع من أهل العلم وذلك لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين وقد روى أبو داود عن ابن عباس (( أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول -صلى الله عليه وسلم- ثم جاءت امرأته مسلمة بعده, فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه )) ويعتبر تلفظهما بالإسلام دفعة واحدة لئلا يسبق أحدهما صاحبه, فيفسد النكاح ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض ونحوه فإن حكم المجلس كله حكم حالة العقد, ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين قبل الدخول, إلا في الشاذ النادر فيبطل الإجماع. أنه إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ففيه عن أحمد روايتان إحداهما, يقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان فلا يحتاج إلى استئناف العدة وهذا قول الزهري, والليث والحسن بن صالح والأوزاعي, والشافعي وإسحاق ونحوه عن مجاهد وعبد الله بن عمر, ومحمد بن الحسن والرواية الثانية تتعجل الفرقة وهو اختيار الخلال وصاحبه وقول الحسن, وطاوس وعكرمة وقتادة, والحكم وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ونصره ابن المنذر وقول أبي حنيفة ها هنا كقوله فيما قبل الدخول إلا أن المرأة إذا كانت في دار الحرب, فانقضت عدتها وحصلت الفرقة لزمها استئناف العدة وقال مالك: إن أسلم الرجل قبل امرأته, عرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة, وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على انقضاء العدة واحتج من قال بتعجيل الفرقة بقوله سبحانه: أنه إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح في قول عامة العلماء قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في هذا إلا شيء روي عن النخعي, شذ فيه عن جماعة العلماء فلم يتبعه عليه أحد زعم أنها ترد إلى زوجها, وإن طالت المدة لما روى ابن عباس (( أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول )) رواه أبو داود واحتج به أحمد قيل له: أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ قال: ليس له أصل وقيل: كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين ولنا قول الله تعالى: وإذا وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد, الدخول فلها المهر كاملا لأنه استقر بالدخول فلم يسقط بشيء, فإن كان مسمى صحيحا فهو لها لأن أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة, وإن كان محرما وقد قبضته في حال الكفر فليس لها غيره لأننا لا نتعرض لما مضى من أحكامهم, وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها لأن الخمر والخنزير لا يجوز أن يكون صداقا لمسلمة, ولا في نكاح مسلم وقد صارت أحكامهم أحكام المسلمين فأما نفقة العدة فإن كانت هي المسلمة قبله, فلها نفقة عدتها لأنه يتمكن من إبقاء نكاحها واستمتاعه منها بإسلامه معها, فكانت لها النفقة كالرجعية وإن كان هو المسلم قبلها فلا نفقة لها عليه لأنه لا سبيل له إلى استبقاء نكاحها, وتلافى حالها فأشبهت البائن وسواء أسلمت في عدتها أو لم تسلم فإن قيل: إذا لم تسلم تبينا أن نكاحها انفسخ باختلاف الدينين, فكيف تجب النفقة للبائن؟ قلنا: لأنه كان يمكن الزوج تلافى نكاحها إذا أسلمت قبله بل يجب عليه ذلك فكانت في معنى الرجعية فإن قيل: الرجعية جرت إلى البينونة بسبب منه, وهذه السبب منها؟ قلنا: إلا أنه كان فرضا عليها مضيقا ويمكنه تلافيه بخلاف ما إذا أسلمت قبل الدخول, فإنه يسقط مهرها جميعه لأنه ما أمكنه تلافيه. في اختلاف الزوجين لا يخلو اختلافهما من حالين: المسألة الأولى: أن يقول الزوج: أسلمنا معا فنحن على النكاح وتقول هي: بل أسلم أحدنا قبل صاحبه فانفسخ النكاح فقال القاضي: القول قول المرأة لأن الظاهر معه إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دفعة واحدة, والقول قول من الظاهر معه ولذلك كان القول قول صاحب اليد وذكر أبو الخطاب فيها وجها آخر أن القول قول الزوج لأن الأصل بقاء النكاح, والفسخ طارئ عليه فكان القول قول من يوافق قوله الأصل كالمنكر وللشافعي قولان, كهذين الوجهين. المسألة الثانية: أن يقول الزوج: أسلمت قبلي فلا صداق لك وتقول هي: أسلمت قبلي فلى نصف الصداق فالقول قولها لأن المهر وجب بالعقد, والزوج يدعى ما يسقطه والأصل بقاؤه ولم يعارضه ظاهر فبقي فإن اتفقا على أن أحدهما أسلم قبل صاحبه, ولا يعلمان عينه فلها نصف الصداق كذلك ذكره أبو الخطاب وقال القاضي: إن لم تكن قبضت فلا شيء لها لأنها تشك في استحقاقها, فلا تستحق بالشك وإن كان بعد القبض لم يرجع عليها لأنه يشك في استحقاق الرجوع, ولا يرجع مع الشك والأول أصح لأن اليقين لا يزال بالشك وكذلك إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة, بني على اليقين وهذه قد كان صداقها واجبا لها وشكا في سقوطه, فيبقى على الوجوب. وأما إن المسألة الأولى: أن يقول: أسلمنا معا أو أسلم الثاني في العدة فنحن على النكاح وتقول هي: بل أسلم الثاني بعد العدة, فانفسخ النكاح ففيه وجهان أحدهما القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح والثاني القول قولها لأن الأصل عدم إسلام الثاني. المسألة الثانية: أن تقول: أسلمت قبلك فلى نفقة العدة ويقول هو: أسلمت قبلك فلا نفقة لك فالقول قولها لأن الأصل وجوب النفقة وهو يدعى سقوطها وإن قال: أسلمت بعد شهرين من إسلامى فلا نفقة لك فيهما وقالت: بعد شهر فالقول قوله لأن الأصل عدم إسلامها في الشهر الثاني فأما إن ادعى هو ما يفسخ النكاح, وأنكرته انفسخ النكاح لأنه يقر على نفسه بزوال نكاحه وسقوط حقه, فأشبه ما لو ادعى أنها أخته من الرضاع فكذبته. وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا وبه قال مالك والأوزاعي, والليث والشافعي وقال أبو حنيفة: إن أسلم أحدهما وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلام, انفسخ النكاح ولو تزوج حربى حربية ثم دخل دار الإسلام, وعقد الذمة انفسخ نكاحه لاختلاف الدارين ويقتضي مذهبه أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار الحرب ناقضا للعهد, انفسخ نكاحه لأن الدار اختلفت بهما فعلا وحكما فوجب أن تقع الفرقة بينهما كما لو أسلمت في دار الإسلام قبل الدخول ولنا, أن أبا سفيان أسلم بمر الظهران وامرأته بمكة لم تسلم وهي دار حرب, وأم حكيم أسلمت بمكة وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن وامرأة صفوان بن أمية أسلمت يوم الفتح, وهرب زوجها ثم أسلموا وأقروا على أنكحتهم مع اختلاف الدين والدار بهم, ولأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيع ويفارق ما قبل الدخول, فإن القاطع للنكاح اختلاف الدين المانع من الإقرار على النكاح دون ما ذكروه فعلى هذا, لو تزوج مسلم مقيم بدار الإسلام حربية من أهل الكتاب صح نكاحه وعندهم لا يصح ولنا عموم قوله تعالى
|